ولو اشترى كل منهما نصيب صاحبه عتق أجمع باعترافهما ، ولا ولاء لأحدهما عليه لاقرارهما ، فإن أعتق كل منهما ما اشتراه ثم أكذب نفسه في شهادته ففي القواعد ثبت الولاء ، وفيه نظر ، وكذا في قوله : ولو أقر كل منهما بأنه كان قد أعتق وصدق الآخر في شهادته بطل البيعان ، ولكل منهما الولاء على نصيبه فتأمل.
ولو كان أحدهما معسرا والآخر موسرا عتق نصيب المعسر خاصة إن قلنا بتعجيل السراية ، لاتفاقهما عليه بالمباشرة أو بالسراية ، وإلا فنصيبه رق ، لعدم الأداء ، أما نصيب الموسر فلا يعتق مطلقا ، لإنكاره المباشرة وعدم السراية بدعوى المعسر ولا تقبل شهادته عليه ، لأنه يجر إلى نفسه نفعا وحينئذ فيحلف ويبرأ من القيمة والعتق ، ولا ولاء لأحدهما في نصيب المعسر ولو أقام العبد شاهدا حلف معه وعتق نصيب الموسر بناء على الاجتزاء بالشاهد واليمين فيه.
ولو أعتق المعسر من الثلاثة نصيبه تحرر واستقر رق الآخرين إن لم نقل بالسعي ، فإن أعتق الثاني نصيبه وكان موسرا سرى في حصة الثالث وكان ثلثا الولاء للثاني.
وكيف كان فقد ظهر لك من جميع ما قدمناه أنه يعتبر في السراية زيادة على كون المعتق بالغا جائز التصرف كون العتق باختياره ، كما أشار إليه المصنف في مسألة من ورث شقصا ولم يذكر المصنف غير ذلك لكن في القواعد اعتبر شروطا أربعة : « الأول أن يكون موسرا ، الثاني أن يعتق باختياره ، الثالث أن لا يتعلق بمحل السراية حق لازم كالوقف ـ قال ـ والأقرب السراية في الرهن والكتابة والاستيلاد والتدبير ، الرابع تمكن المعتق من نصيبه أولا ، فلو أعتق نصيب شريكه كان باطلا ، ولو أعتق نصف العبد انصرف إلى نصيبه ولزم التقويم ، ولو أعتق الجميع صح ولزمه القيمة ».
وفيه أن الأول ليس شرطا للسراية ، لما سمعت من حصولها مع الإعسار واستسعاء العبد ، ومرجع الرابع إلى عتق الشقص المملوك له ولو بعتق العبد أجمع