العنوان |
الصفحة |
العنوان |
الصفحة |
عاقلا ، والكلام في لعان الكافر والمملوك |
٢٣ |
اشتمال اللعان على واجب ومندوب |
٥٦ |
في لعان الأخرس |
٢٥ |
في أحكام اللعان وتشتمل على مسائل |
|
في الملاعنة وشروطها |
|
الأولى : |
|
يعتبر فيها البلوغ وكمال العقل والسلامة من الصمم والخرس |
٣٠ |
يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل وبلعانه سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق الامرأة ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة : سقوط الحدين. وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ، وزوال الفراش ، والتحريم المؤبد |
٦٥ |
ويعتبر أيضا أن تكون منكوحة بالعقد الدائم |
٣٣ |
في فروع المسألة |
٦٧ |
في اعتبار الدخول بها خلاف |
٣٤ |
الثانية : |
|
في ثبوت اللعان وعدمه بين الحر والمملوكة |
٣٦ |
لو انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان صار كالأخرس |
٧١ |
في صحة لعان الحامل ولا يقام الحد إلا بعد الوضع |
٣٨ |
الثالثة : |
|
في عدم صيرورة الأمة فراشا بالملك |
٣٩ |
إذا ادعت انه قذفها بما يوجب اللعان وأنكر |
٧٢ |
الكلام في صيرورة الأمة فراشا بالوطء |
٤١ |
|
|
في كيفية اللعان |
|
|
|
في عدم صحة اللعان إلا عند الحاكم أو منصوبه لذلك |
٥٣ |
|
|
في صورة اللعان |
٥٥ |
|
|