تقدير ثبوت المفهوم لها تكون معارضة بما هو أقوى منها دلالة وجهة ، لموافقة هذه الأخبار لما هو المشهور عند العامّة.
نعم الخبر الأوّل وهو قوله عليهالسلام : « فأمّا نظرة فلا يصلح » دلالته على عدم جواز النسيئة بالمنطوق ، ولكنّ الكلام في أنّ نفي الصلاح ليس صريحا ولا ظاهرا في الفساد ، بل له كمال المناسبة مع الكراهة فهو أعمّ من الفساد. فالأقوى ما ذهب إليه المشهور من الكراهة دون الفساد.
واستدلّ المشهور على الجواز بعدّة روايات :
منها : ما عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن » (١).
ومنها : ما عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن » (٢).
ومنها : قوله عليه الصلاة والسّلام : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » (٣).
وروايات أخر (٤) نترك ذكرها ؛ لأنّ سياق جميعها سياق ما ذكرنا.
ولكنّ الإنصاف أنّ الروايات المتقدّمة التي قلنا إنّ مفادها عدم ثبوت الربا في المختلفين فيما إذا كانت يدا بيد لا مطلقا ، يمكن أن تقيّد هذه المطلقات. إلاّ أن يقال بأنّ مطابقتها لفتوى المشهور من العامّة أسقطها عن الاعتبار ، وكذلك إعراض المشهور
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٩ ، باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك ، ح ٨١ ؛ « تفسير العيّاشي » ج ١ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٠٤ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٣٤ ، أبواب الربا ، باب ٦ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٤٦ ، باب الربا ، ح ١٠ ؛ « الفقيه » ج ٣ ، ص ٢٧٥ ، باب الربا ، ح ٣٩٩٦ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٣٤ ، أبواب الربا ، باب ٦ ، ح ٣.
(٣) « عوالي اللئالي » ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٦ ؛ « مستدرك الوسائل » ج ١٣ ، ص ٣٤١ ، أبواب الربا ، باب ١٢ ، ح ٤.
(٤) راجع : « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٤٢ ، أبواب الربا ، باب ١٣.