« لا بأس » (١).
ومنها : ما في الفقه الرضوي عليهالسلام : « ليس بين الوالد وولده ربا ، ولا بين الزوج والمرأة ، ولا بين المولى والعبد ، ولا بين المسلم والذّمي » (٢).
وهذه الروايات وإن ضعّفها الأردبيلي (٣) ـ وبعضها كذلك ، ولا يخلو من الضعف ـ ولكن حيث عمل بها الأصحاب قديما وحديثا ، بل ادّعى بعضهم الإجماع على ما هو مضمونها ، حتّى أنّ صاحب الجواهر (٤) يقول إجماعا محكيّا مستفيضا إن لم يكن متواترا صريحا ظاهرا ، بل يمكن تحصيله إذ لا خلاف فيه إلاّ من المرتضى (٥). ثمَّ يقول : إنّه أيضا عدل عن خلافه ووافق الباقين من الأصحاب ، وينقل عبارته من الانتصار أنّه قال :
وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّه لا ربا بين الولد ووالده ، ولا بين الزوج وزوجته ، ولا بين الذمّي والمسلم ، ولا بين العبد ومولاه. وخالف باقي الفقهاء ثمَّ ينقل كلامه أنّه قال :
وقد كتبت قديما في جواب مسائل وردت عليّ من الموصل وتأوّلت الأخبار التي يرويها أصحابنا المتضمّنة لنفي الربا بين من ذكرنا ـ أي الولد والوالد والزوج والزوجة والمولى والعبد والذمي والمسلم ـ على أنّ المراد بذلك وإن كان بلفظ الخبر معنى الأمر كأنّه قال : يجب أن لا يقع بين من ذكرناه ربا كما قال تعالى ( مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) (٦) وكقوله تعالى ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) (٧) وكقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « العارية مردودة والزّعيم غارم » ومعنى ذلك كلّه الأمر والنهي ، إلى أن قال :
__________________
(١) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٢٨١ ، باب الربا ، ح ٤٠١٦ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٣٧ ، أبواب الربا ، باب ٧ ، ح ٦.
(٢) « فقه الرضا عليهالسلام » ص ٢٥٨ ؛ « مستدرك الوسائل » ج ١٣ ، ص ٣٣٩ ، أبواب الربا ، باب ٧ ، ح ١.
(٣) « مجمع الفائدة والبرهان » ج ٨ ، ص ٤٨٩ ـ ٤٩١.
(٤) « جواهر الكلام » ج ٢٣ ، ص ٣٧٨.
(٥) « الانتصار » ص ٢١٢ ؛ « رسائل الشريف المرتضى » جوابات الموصليّات الثانية ، ج ١ ، ص ١٨٢.
(٦) آل عمران (٣) : ٩٧.
(٧) البقرة (٢) : ١٩٤.