إحداهما تدلّ على النجاسة.
والأخرى على الطهارة.
أمّا الطائفة الأولى :
فمنها : صحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل لحم الجري أو يشرب الخمر فيردّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟
قال عليهالسلام : « لا يصلّى فيه حتّى يغسله » (١).
ومنها : ما رواه خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل عليهالسلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه ، أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم :
صلّ فيه فإنّ الله إنما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه؟ فكتب عليهالسلام : « لا تصل فيه فإنّه رجس » (٢).
ومنها : ما عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك » (٣).
ومنها : رواية هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الفقّاع؟ فقال :
__________________
(١) « الكافي » ج ٣ ، ص ٤٠٥ ، باب الرجل يصلّي في الثوب ... ، ح ٢ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٢٠ ، ص ٣٦١ ، ح ١٤٩٤ ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ، ح ٢٦ ؛ « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٤٩٨ ، باب الصلاة في الثوب الذي يعار لمن يشرب الخمر ، ح ٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠٥٤ ، أبواب النجاسات ، باب ٣٨ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٣ ، ص ٤٠٥ ، باب الرجل يصلّي في الثوب ... ، ح ٥ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٨١٩ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ١٠٦ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠٥٥ ، أبواب النجاسات ، باب ٣٨ ، ح ٤.
(٣) « الكافي » ج ٣ ، ص ٤٠٥ ، باب الرجل يصلّي في الثوب ... ، ح ٤ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨١٨ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ١٠٥ ؛ « الاستبصار » ج ١ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٦١ ، باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر ، ح ٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠٥٥ ، أبواب النجاسات ، باب ٣٨ ، ح ٣.