« لا تشربه فإنّه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله » (١).
ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث النبيذ قال : « ما يبل الميل ينجس حبّا من ماء يقولها ثلاثا » (٢).
ومنها : رواية عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر لأنّ الملائكة لا تدخله ، ولا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى تغسله » (٣).
وهذه الرواية صريحة في أنّ النجاسة ليست مختصّة بالخمر على فرض أن يكون الخمر اسما لمسكر خاصّ ، ولا يشمل سائر المسكرات ، وذلك لعطفه عليهالسلام كلمة مسكر على الخمر بأو.
ولا شكّ في أنّ الأمر بالغسل في جميع هذه الروايات ظاهر في الوجوب ، وأيضا لا شكّ في أنّ وجوب الغسل من اللوازم الشرعيّة للنجاسة ، فيكون دليلا على نجاسة الخمر.
فهذه الروايات كلّها تدلّ على نجاسة الخمر ، بل على نجاسة كلّ مسكر ، خصوصا رواية عمّار كما عرفت.
ومنها : رواية زكريّا بن آدم ، فقال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟ قال عليهالسلام : « يهراق المرق أو يطعمه
__________________
(١) « الكافي » ج ٦ ، ص ٤٢٣ ، باب الفقاع ، ح ٧ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠٥٦ ، أبواب النجاسات ، باب ٣٨ ، ح ٥.
(٢) « الكافي » ج ٦ ، ص ٤١٣ ، باب اضطر إلى الخمر للدواء ... ، ح ١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠٥٦ ، أبواب النجاسات ، باب ٣٨ ، ح ٦.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨١٧ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ١٠٤ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠٥٦ ، أبواب النجاسات ، باب ٣٨ ، ح ٧.