أهل الذمّة أو الكلب واللحم اغسله وكله » إلى آخر الحديث (١).
والروايات التي تدلّ على نجاسة الخمر وكلّ مسكر كثير ، وعدّها بعضهم وأنهاها عشرين ، ولو كانت هذه الروايات هي وحدها لم يكن شكّ في نجاسة الخمر بل كلّ مسكر بالأصالة.
ولكن هناك روايات أخر أيضا كثيرة تدلّ على طهارتها :
منها : رواية أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أصاب ثوبي نبيذ أصلّي فيه؟ قال : « نعم ». قلت : قطرة من نبيذ قطر في حب أشرب منه؟ قال : « نعم ، إنّ أصل النبيذ حلال وإنّ أصل الخمر حرام » (٢).
قال في الوسائل : حمله الشيخ رحمهالله على النبيذ الذي لا يسكر. أقول : الإنصاف أنّه حسن لا بأس به. (٣)
ومنها : صحيحة ابن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال عليهالسلام : « لا بأس ، إنّ الثوب لا يسكر » (٤).
ومنها : موثّقة ابن بكير ، قال : سأل رجل أبا عبد الله وأنا عنده عن المسكر
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٨٢٠ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ١٠٧ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠٥٦ ، أبواب النجاسات ، باب ٣٨ ، ح ٨.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٨٢١ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ١٠٨ ؛ « الاستبصار » ج ١ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٦٣ ، باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر ، ح ٤ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠٥٦ ، أبواب النجاسات ، باب ٣٨ ، ح ٩.
(٣) « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠٥٧ ، أبواب النجاسات ، باب ٣٨ ، ذيل ح ٩.
(٤) « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٨٢٢ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ١٠٩ ؛ « الاستبصار » ج ١ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٦٤ ، باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر ، ح ٥ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠٥٧ ، أبواب النجاسات ، باب ٣٨ ، ح ١٠.