والنبيذ يصيب الثوب؟ قال : « لا بأس » (١).
ومنها : صحيحة عليّ بن رئاب المرويّة عن قرب الإسناد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلّي فيه؟ قال عليهالسلام :
« صلّ فيه ، إلاّ أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر ، إنّ الله تبارك وتعالى إنّما حرّم شربها » (٢).
ومنها : رواية الحسين بن موسى الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشرب الخمر ثمَّ يمجّه من فيه فيصيب ثوبي؟ قال عليهالسلام : « لا بأس ». (٣)
ومنها : رواية حسن بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد الله : إنّا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون ، فيمرّ ساقيهم ويصبّ على ثيابي الخمر؟ فقال : « لا بأس به ، إلاّ أن تشتهي أن تغسله لأثره » (٤).
ومنها : رواية حفص الأعور قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الدنّ يكون فيه الخمر ثمَّ يجفّف ويجعل فيه الخلّ؟ قال : « نعم » (٥).
ومنها : مرسلة الصدوق ، قال : سئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهماالسلام فقيل لهما : إنّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها ، أفنصلّي فيها قبل أن نغسلها؟
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٨٢٣ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ١١٠ ؛ « الاستبصار » ج ١ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٥ ، باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر ، ح ٦ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠٥٧ ، أبواب النجاسات ، باب ٣٨ ، ح ١١.
(٢) « قرب الإسناد » ص ٧٦ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠٥٨ ، أبواب النجاسات ، باب ٣٨ ، ح ١٤.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٨٢٥ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ١١٢ ؛ « الاستبصار » ج ١ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٧ ، باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر ، ح ٨ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠٥٩ ، أبواب النجاسات ، باب ٣٩ ، ح ٢.
(٤) « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٨٢٤ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ١١١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠٥٧ ، أبواب النجاسات ، باب ٣٨ ، ح ١٢.
(٥) « الكافي » ج ٦ ، ص ٤٢٨ ، باب الخمر تجعل خلاّ ، ح ٢ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١١٧ ، ح ٥٠٣ ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ٢٣٨ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠٧٤ ، أبواب النجاسات ، باب ٥١ ، ح ٢.