الثالث : من الأدلّة الدالّة على نجاستهم الأخبار المرويّة عن الأئمّة الأطهارعليهالسلام :
منها : موثّقة سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن سؤر اليهودي والنصراني : أيؤكل أو يشرب؟ قال عليهالسلام : « لا » (١).
منها : ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليهالسلام في مصافحة المسلم لليهودي والنصراني؟ قال عليهالسلام : « من وراء الثياب ، فإن صافحك بيده فاغسل يدك » (٢).
منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن آنية أهل الذمّة والمجوس؟ فقال : « لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر » (٣).
منها : رواية الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي يدعونه إلى طعامهم؟ فقال : « أمّا أنا فلا أو أكل المجوسي ، وأكره أن أحرّم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم » (٤).
منها : ما عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن مؤاكلة المجوس في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه؟ فقال : « لا ». (٥)
__________________
(١) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، باب الذبائح والمآكل ، ح ٤٢٢٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٦ ، ص ٣٨٤ ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، باب ٤ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٢ ، ص ٦٥٠ ، باب التسليم على أهل الملل ، ح ١٠ ، « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٦٤ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ٥١ ، « وسائل الشيعة » ج ١ ، ص ٢٦٢ ، أبواب النجاسات ، باب ١٤ ، ح ٥.
(٣) « الكافي » ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، باب طعام أهل الذمّة ومؤاكلتهم وآنيتهم ، ح ٥ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧٢ ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ١٠٧ ، « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠١٨ ، أبواب النجاسات ، باب ١٤ ، ح ١ ، وج ١٦ ، ص ٤٧٥ ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، باب ٥٤ ، ح ٣.
(٤) « الكافي » ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، باب طعام أهل الذمّة ومؤاكلتهم وآنيتهم ، ح ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠١٨ ، أبواب النجاسات ، باب ١٤ ، ح ٢.
(٥) « الكافي » ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، باب طعام أهل الذمّة ومؤاكلتهم وآنيتهم ، ح ٧ ، « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠١٩ ، أبواب النجاسات ، باب ١٤ ، ح ٦.