منها : صحيحة على بن جعفر عليهالسلام عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني أينام عليه؟ قال عليهالسلام « لا بأس ، ولا يصلّى في ثيابهما ».
وقال عليهالسلام : « لا يأكل المسلم مع المجوسيّ في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ، ولا يصافحه » (١).
قال : وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق ليس يدري لمن كان ، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال عليهالسلام : « إن اشتراه من مسلم فليغسل ثمَّ يصلّي فيه ، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه حتّى يغسله ».
أقول : هذه الرّوايات ظاهرة في نجاسة أهل الكتاب.
أمّا الأولى ـ أي موثّقة سعيد الأعرج ـ فلأنّ ظاهر السؤال والجواب عن سؤر اليهودي والنصراني جواز أكله وشربه ، وعدم جوازه من حيث نجاسة ذلك السؤر وعدم نجاسته ، إذ ليس هناك جهة أخرى توجب الشكّ في الجواز كي يسأل عنه.
إن قلت : إنّهم حيث يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر ، فمن الممكن أن تكون جهة السؤال هو احتمال أن يكون ذلك
السؤر عن بقيّة لحم الخنزير في المأكول ، ومن بقيّة الخمر في المشروب.
نقول أوّلا : إنّ هذه شبهة موضوعيّة تجري فيها أصالة الحلّ ، ولم يدّع أحد معارضة هذه الرواية لقاعدة الحلّ.
وثانيا : جوابه عليهالسلام بـ « لا » مطلق وينفي جواز أكل سؤرهم وكذلك شربه مطلقا ، سواء كان في مورد ذلك الاحتمال أو لا يكون.
وثالثا : كون السؤال والجواب في مورد هذا الاحتمال خلاف الظاهر ، إذ منشأ هذه الشبهة أمور خارجيّة بعد معلوميّة حكم لحم الخنزير ، وحكم الخمر ، ومعلوميّة حكم
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٦٦ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ٥٣ ، « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠٢٠ ، أبواب النجاسات ، باب ١٤ ، ح ١٠.