الحمّام فقال : « إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمام ، إلاّ أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمَّ يغتسل » وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال عليهالسلام : « لا ، إلاّ أن يضطرّ إليه ». (١)
وحمل الشيخ (٢) الاضطرار هاهنا على التقيّة ، لأن لا يقال : إنّ الاضطرار لا يوجب جواز الوضوء بالماء النجس ، بل ينتقل إلى التيمّم ، ولا شكّ في أنّ ظاهر هذه الرواية نجاسة أهل الكتاب.
وكمفهوم رواية سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن طعام أهل الكتاب ما يحلّ منه؟ قال عليهالسلام : « الحبوب » (٣) وأمثال ذلك ممّا يدلّ على لزوم التجنّب عنهم ، وعدم الأكل من طعامهم ، والركون إليهم من الأخبار الكثيرة المتفرّقة في أبواب الفقه ، فلا يحتاج إلى التطويل وفيما ذكرنا غنى وكفاية.
وخلاصة الكلام : أنّ الأخبار المذكورة وإن كان من الممكن المناقشة في ظهور بعضها في نجاستهم ، ولكن لا يمكن إنكار ظهور بعضها الآخر.
نعم هناك أخبار أخر ظاهرة في عدم نجاستهم وجواز الأكل من طعامهم وفي آنيتهم ربما تكون أظهر دلالة من الأخبار المتقدّمة ، وأكثر عددا منها. وبعبارة أخرى : هي على الطهارة أدلّ من دلالة ما تقدّم على النّجاسة.
منها : صحيحة إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال : « لا تأكله » ثمَّ سكت هنيئة ثمَّ قال : « لا تأكله » ، ثمَّ سكت هنيئة
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٦٤٠ ، باب المياه وأحكامها ، ح ٢٣ ، « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠٢٠ ، أبواب النجاسات ، باب ١٤ ، ح ٩.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ذيل ح ٦٤٠.
(٣) « الكافي » ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، باب طعام أهل الذمّة ومؤاكلتهم وآنيتهم ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧٥ ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ١١٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٦ ، ص ٣٨١ ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، باب ٥١ ، ح ٢.