في بلادهم.
منها : صحيح معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثياب السابريّة يعملها المجوس وهم أخباث ، وهم يشربون الخمر ، ونسائهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلّي فيها؟ قال : « نعم ». قال معاوية : فقطعت له قميصا وخططته وفتلت أزرارا ورداء من السابري ، ثمَّ بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار ، فكأنّه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة (١).
والخدشة في هذه الصحيحة بنفس ما حدّثنا به صحيحة إبراهيم بن أبي محمود الثانية ، فلا نعيد فالسؤال عن النجاسة العرضيّة وهي مشكوكة ، بل هاهنا تنجّسه من قبل النجاسة أيضا مشكوكة ، فلا تقرير في البين.
منها : صحيح ابن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر : أنّي أعير الذمّي ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ فاغسله قبل أن أصلّي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه » (٢).
وهذه الصحيحة أيضا كما ترى سؤال عن النجاسة العرضيّة في مورد الشكّ ، فلا دلالة لها في ما هو محلّ البحث. نعم هذا التعليل يكون دليلا على حجّية الاستصحاب وأجنبيّ عن محل بحثنا.
منها : رواية زكريّا بن إبراهيم قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فقلت : إنّي رجل
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٤٩٧ ، باب ما يجوز الصلاة فيه ... ، ح ٢٩ ، وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠٩٣ ، أبواب النجاسات ، باب ٧٣ ، ح ١.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٣٦١ ، ح ١٤٩٥ ، باب ما يجوز الصلاة فيه ... ، ح ٢٧ ، « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٤٩٧ ، باب الصلاة في الثوب الذي يعار ... ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ١٠٩٥ ، أبواب النجاسات ، باب ٧٤ ، ح ١.