الأمر كان أشدّ للتقيّة » (١).
أيضا عن الكافي عن ابن مسكان عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « التقيّة ترس الله بينه وبين خلقه » (٢).
ولا يحتاج دلالة هذه الأخبار على جواز التقيّة إلى البيان والشرح والإيضاح ؛ لكونه في غاية الوضوح.
نعم ذكر شيخنا الأعظم الأنصاري قدسسره في رسالته المعمولة في التقيّة أنّها تنقسم إلى الأحكام الخمسة (٣).
وخلاصة كلامه في تصوير انقسامها إلى الأحكام الخمسة : أنّ الواجب ما يكون لدفع ضرر متوجّه إليه من النفس أو العرض بحيث يكون دفعه واجبا ، ولا يدفع ذلك الضرر الواجب الدفع إلاّ بالتقيّة ، فتكون واجبة.
والمستحبّ ما كان موجبا للتحرّز عن كونه معرضا للضرر ، بمعنى أنّه من الممكن أن يكون تركها مفضيا إلى الضرر تدريجا ، كترك المداراة مع المخالفين ، وهجرهم في المعاشرة في بلادهم ، فإنّه ينجرّ غالبا إلى حصول المباينة الموجبة للمعاداة التي تترتّب عليها الضرر غالبا ، فالحضور في جماعاتهم والعمل على طبق أعمالهم تقيّة مستحبّ لأجل هذه الغاية ، وإن لم يكن ضرر فعلا في تركها.
والمباح ما كان التحرّز عن الضرر بالتقيّة وتركه بعدم التقيّة متساويان في نظر الشارع ؛ لكون مصلحة التقيّة وتركها متساويتين ، كما قيل في إظهار كلمة الكفر حيث أنّ في فعل التقيّة مصلحة ، وفي تركها أيضا مصلحة إعلاء كلمة الإسلام ، وفرضنا أنّ
__________________
(١) « الكافي » ج ٢ ، ص ٢٢٠ ، باب التقيّة ، ح ١٧ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١١ ، ص ٤٦٢ ، أبواب الأمر والنهي ، باب ٢٤ ، ح ١١.
(٢) « الكافي » ج ٢ ، ص ٢٢٠ ، باب التقيّة ، ح ١٩ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١١ ، ص ٤٦٢ ، أبواب الأمر والنهى ، باب ٢٤ ، ح ١٢.
(٣) « المكاسب » ص ٣٢٠.