الوقت ؛ وذلك لما حقّقنا في كتابنا « منتهى الأصول » (١) في مبحث الإجزاء أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الثانوي مجز عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأوّلي ، سواء كان رفع الاضطرار في الوقت ، أو في خارج الوقت.
ولا فرق في كونه مأذونا بين أن يكون الرخصة والإذن بعنوان ذلك الواجب بخصوصه ، كما أنّه ورد الإذن في خصوص المسح على الخفّين في صحيح أبي الورد : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنّ أبا ظبيان حدّثني أنّه رأى عليا عليهالسلام أنّه أراق الماء ثمَّ مسح على الخفيّن ، فقال عليهالسلام : « كذب أبو ظبيان ، أما بلغك قول عليّ عليهالسلام فيكم : سبق الكتاب المسح على الخفين؟ » فقلت : هل فيهما رخصة؟ فقال عليهالسلام : « لا إلاّ من عدوّ تتّقيه ، أو ثلج تخاف على رجليك » (٢).
أو كان بعنوان عامّ يشمل جميع الواجبات ، كقوله عليهالسلام : « التقيّة من ديني ودين آبائي » (٣) وكذلك قوله عليهالسلام : « التقيّة في كلّ شيء إلاّ في ثلاث : شرب النبيذ ، والمسح على الخفّين ، ومتعة الحجّ » (٤).
ودلالة هذه الروايات الكثيرة التي هي فوق حدّ الاستفاضة على الإذن والرخصة في امتثال الواجبات موافقة للمخالفين تقيّة منوطة بأن يكون المراد من التقيّة الواردة فيها هو العمل الذي يأتي به تقيّة ، أي ما يتّقى به.
وظهور لفظ « التقيّة » في هذا المعنى لا يخلو من نظر ؛ لأنّ التقيّة كما تقدّم مصدر أو
__________________
(١) « منتهى الأصول » ج ١ ، ص ٢٤٢.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٠٩٢ ، باب صفة الوضوء والفرض منه ، ح ٢٢ ؛ « الاستبصار » ج ١ ، ص ٧٦ ، ح ٢٣٦ ، باب جواز التقية في المسح على الخفّين ، ح ١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١ ، ص ٣٢٢ ، أبواب الوضوء ، باب ٣٨ ، ح ٥.
(٣) « الكافي » ج ٢ ، ص ٢١٩ ، باب التقيّة ، ح ١٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١١ ، ص ٤٦٠ ، أبواب الأمر والنهي ، باب ٢٤ ، ح ٣.
(٤) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٢ ، باب مسح الخف ، ح ٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١١ ؛ ص ٤٦٩ ، أبواب الأمر والنهي ، باب ٢٥ ، ح ٥.