الاعتقاد فيه ، ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين والدنيا) (١).
وعرفها الشيخ الأنصاري (ت / ١٢٨٢ هـ) ب (الحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق) (٢).
وقال السرخسي الحنفي (ت / ٤٩٠ هـ) : (والتقيّة : أن يقي نفسه من العقوبة ، وإن كان يضمر خلافه) (٣) ، وبهذا النحو عرّفها آخرون (٤).
يتضح من تعريف الشيخ الأنصاري للتقية أن إكراه الإنسان على الإتيان بشيء مخالف للحق يكون سبباً مباشراً من أسباب حصول التقيّة ، ويؤيّده ما جاء في قصة عمار بن ياسر وجماعته الذين اتقوا من المشركين فأجروا كلمة الكفر على ألسنتهم كرهاً ، حتى أنزل الله تعالى فيهم قرآناً : ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) (٥) وسيأتي تفصيل ذلك في مشروعية التقيّة.
ولكن يبدو واضحاً من خلال مراجعة موارد التقيّة في فقه المذاهب
____________
(١) تصحيح الاعتقاد / الشيخ المفيد : ٦٦.
(٢) التقيّة / الشيخ الأنصاري : ٣٧. واُنظر القواعد الفقهية / البجنوردي ٥ : ٤٤. والقواعد الفقهية / ناصر مكارم الشيرازي ٣ : ١٣.
(٣) المبسوط / السرخسي الحنفي ٢٤ : ٤٥.
(٤) راجع تعريف التقيّة عند ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٢ : ١٣٦. وعزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي في قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١ : ١٠٧. والآلوسي في روح المعاني ٣ : ١٢١. والمراغي في تفسيره ٣ : ١٣٧. ومحمد رشيدرضا في تفسير المنار ٣ : ٢٨٠ وغيرهم.
(٥) سورة النحل : ١٦ / ١٠٦.