قال الطحاوي بعد ذلك « وقد يجوز أن يكون قول ابن عباس : (أصاب معاوية) على التقيّة له » ثم أخرج عن ابن عباس في الوتر أنه ثلاث (١).
أقول : هو عين التقيّة ، إذ كيف يستصوب حبر الاُمة صلاة حمار !
أخرج أبو عبيدة القاسم بن سلام عن حسان بن أبي يحيى الكندي ، قال : سألت سعيد بن جبير عن الزكاة ؟ فقال : ادفعها إلى ولاة الأمر.
قال : فلما قام سعيد تبعته ، فقلت : إنّك أمرتني أن أدفعها إلى ولاة الأمر ، وهم يصنعون بها كذا ، ويصنعون بها كذا ؟! فقال : ضعها حيث أمرك الله ، سألتني على رؤوس الناس فلم أكن لأخبرك (٢).
وأخرج أيضاً عن قتادة أنّه سأل سعيد بن المسيب السؤال نفسه ؟ فسكت ابن المسيب ولم يجبه.
قال الدكتور الهراس في هامشه : « يظهر أن سعيداً رحمهالله كان لا يرى دفع الزكاة إلى ولاة بني أمية ، ولهذا سكت » (٣).
هذا وقد أورد العلّامة الأميني تقية سعيد بن المسيب من سعد بن أبي وقاص في سؤاله إياه عن حديث الغدير ، فراجع (٤).
____________
(١) شرح معاني الآثار / الطحاوي١ : ٣٨٩ ، باب الوتر ، ط ٢ ، دارالكتب العلمية ، بيروت / ١٤٠٧ ه.
(٢) كتاب الأموال / أبو عبيدة القاسم بن سلام : ٥٦٧ / ١٨١٣ ، تحقيق الدكتور محمد خليل هراس ، ط ١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت / ١٤٠٦ هـ.
(٣) كتاب الأموال : ٥٦٥ / ١٨٠١.
(٤) الغدير / العلّامة الأميني ١ : ٣٨٠ ، ط ٥ ، دار الكتاب العربي ، بيروت / ١٤٠٣ هـ.