ناقصاً بخلاف التام الذي يولد اضطراراً أكيداً للمكره ، وإذا اتضح هذا اتضحت صلة العبارة بالتقيّة. ومما يقطع النزاع بتلك الصلة حديث الإمام الصادق عليهالسلام : « إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أُكرِه واضطرَّ إليه » (١) على أن لهاتين العبارتين آثارهما الواضحة في ادخال التقيّة في موارد كثيرة في فروع الفقه مع عدم ترتب آثارها الواقعية بفضل هاتين العبارتين من قبيل صحة التقيّة في طلاق المكره مع الحكم بعدم وقوع الطلاق ، وصحتها في بيع المكره ولكن مع فساد البيع وهكذا الحال في العتق والمباراة والخلع وغيرها كثير.
وزيادة على ذلك نورد ماقاله الشيخ الأنصاري في بحث التقيّة ، قال : (ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الواجب وترك المحرم.
والأصل في ذلك أدلة نفي الضرر ، وحديث : « رفع عن أمتي تسعة أشياء » ، ومنها : وما اضطروا إليه..) (٢) وواضح من هذا الكلام صلة القواعد الفقهية الخاصة بازالة الضرر بالتقيّة كما أشرنا إليه سابقاً ، كقاعدة لاضرر وغيرها.
وأما عن أصل الحديث ومصادره فهو معروف لدى الفريقين ، فقد أخرجه العامّة بلفظ : « رفع الله من أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما اسْتُكِرهوا
____________
(١) وسائل الشيعة ٢٣ : ٢٢٨ / ٢٩٤٤٢ باب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان.
(٢) التقيّة / الشيخ الأنصاري : ٤٠.