فإنّ كانت المصلحة مما يجب حفظها فالتقيّة فيها واجبة.
وان كانت المصلحة مساوية لمصلحة ترك التقيّة فتكون التقيّة جائزة.
وإن كان أحد الطرفين راجحاً فحكم التقيّة تابع له.
ومن كل ما تقدم يُعلَم أن التقيّة ليست من عقائد الشيعة الإمامية ، كما يزعم بعض الجهلاء من خصوم الشيعة ؛ لأنّها من فروع الاحكام عندهم ، بدليل ما فصلناه من أقسامها عندهم باعتبار حكمها الشرعي.
نعم ، أصبح للتقية صلة بالعقيدة الشيعية زيادة على صلتها الواضحة بفروع الاحكام ؛ إذ صار القول بها عند خصوم الشيعة دليلاً على ضعف المذهب الشيعي ومبانيه ، ومن هنا دخل الحديث عنها في دائرة الاعتقاد.
إنّ أقسام التقيّة بهذا الملحظ تستدعي بيان أركان التقيّة ، لتتضح العلاقة بينهما ، فنقول :
أركان التقيّة : إنّ أركان التقيّة ومقوماتها هي أركان الإكراه ومقوماته التي سبق البحث عنها مع فرق التسمية ، وما يشترط في أحدهما يشترط في الآخر ، إذ لاتختلف فيما بينها إلّا من جهة بعض أقسام التقيّة الآتية ، التي لا يكون الدافع إلى استخدامها هو التحرز من ضرر الغير ، وإنّما لأجل تحقيق بعض المصالح التي تصب في خدمة الدين أو المجتمع ، كالعمل بالتقيّة لأجل تحقيق الوحدة الإسلامية ولمّ شمل المسلمين بعد فرقتهم وتناحرهم ، وهذا يعني فقدان الإكراه في مثل تلك التقيّة.
وعليه ، فالاركان والمقومات التي
سنذكرها للتقية بمفهومها العام ، هي نفسها في الأقسام الاُخر للتقية التي لم يؤخذ الخوف في موضوعها ،