استدلّ بعضهم بهذا الحديث على عدم جواز التقيّة في شرب الخمر ، بتقريب : إنّ الإمام عليهالسلام لم يقتنع بعذر الكميت ، وأجابه : بأن باب التقيّة لو كان واسعاً بهذه السعة لجازت التقيّة حتى في شرب الخمر ! ومعنى هذا أنه لا تجوز التقيّة فيه (١).
إنّ في الاستدلال المذكور تأمل ؛ لأنّ اللام في قوله عليهالسلام (لئن قلت هذا ...) هي اللام الموطئة للقسم و (إن) شرطية ، وجواب الشرط محذوف يمكن تقديره بالإباحة أي : والله لئن قلت ذلك فهو مباح لك أن تقول مثل هذا القول الباطل المحرّم كما أُبيح شرب الخمر تقية على عظمة حرمته.
وبهذا تكون جملة : (إن التقيّة تجوز في شرب الخمر) جملة ابتدائية لا صلة لها بجواب الشرط ، ويدل عليه عدم اقترانها بالرابط.
وأما لو وجد الرابط ، لكان جواب القسم الذي سدَّ مسد جواب الشرط هو (فأن التقيّة تجوز في شرب الخمر) وعندها سيكون المعنى على طبق التفسير المتقدم.
والحق : إنّ مسألة تحريم التقيّة في شرب الخمر وإن لم تثبت بهذه الرواية ، لإمكان الخدش في دلالتها ، إلّا أنّه يمكن الاستدلال بروايات أُخر على التحريم.
كرواية الصدوق في (الخصال) في حديث الأربعمائة ، بسنده عن أمير
____________
(١) القواعد الفقهية / ناصر مكارم الشيرازي ٣ : ٤١٧.