ويدل عليه ما أخرجه الترمذي وحسّنه بسنده عن حذيفة قال : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ، قالوا : وكيف يذل نفسه ؟ قال : يتعرض من البلاء لما لا يطيق ») (١).
وفي مسند أحمد بلفظ : « لا ينبغي لمسلم... » (٢).
وأخرجه في كشف الاستار عن ابن عمر (٣).
ووجه الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية التقيّة أوضح من أن يحتاج إلى بيان ؛ لأنّ ما يخافه المؤمن من تهديد ووعيد الكافر أو المسلم الظالم ؛ لا شكّ أنه يخلق شعوراً لديه بامتهان كرامته لو امتنع عن تنفيذ ما أُريد منه ، لأنّه معرّض في هذه الحال إلى بلاء ، فان عزم على اقتحامه وهو لا يطيقه فقد أذلّ نفسه ، هذا مع أن بامكانه أن يخرج من هذا البلاء بالتقيّة شريطة أن لا تبلغ الدم ، لأنّها شُرِّعت لحقنه.
قال الإمام الباقر عليهالسلام : « إنّما جُعِلَت التقيّة لِيُحقَن بها الدمُ ، فإذا بلغ الدم فليس تقية » (٤).
____________
(١) سنن الترمذي ٤ : ٥٢٢ / ٢٢٥٤ باب رقم ٦٧ بدون عنوان.
(٢) مسند أحمد ٦ : ٥٦٢ / ٢٢٩٣٤ والطبعة الاُولى ٥ : ٤٠٥.
(٣) كشف الأستار / الهيثمي ٤ : ١١٣ / ٢٣٢٤ ، ط ٢ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت / ١٤٠٤ هـ.
(٤) اُصول الكافي ٢ : ١٧٤ / ١٦ كتاب الايمان والكفر ، باب التقيّة. والمحاسن / البرقي : ٢٥٩ / ٣١٠ كتاب مصابيح الظلم ، باب التقيّة. والظاهر : (إذا بلغت) وقد يكون في الكلام حذف ، والتقدير : (فإذا بلغ أمرها الدم) ، فلاحظ.