الكفر والقلب مطمئن بالايمان ، ونظيره في الاكراه (المُكرَه عليه).
وقد قسموا التقيّة بلحاظ هذه الأركان على قسمين ، وهما :
القسم الأول : تقية الفاعل : وهذا القسم ناظرٌ إلى الركن الأول (المُتَّقي) ، والتقيّة فيه بحسبه ، لما مرّ في الفصل الأول من تأثير اختلاف الاشخاص في واقع الإكراه وجوداً وعدماً ، إذ قد يكون الإكراه الواحد ملجئاً تارة بحق شخص ، وغير ملجىءٍ بحق آخر تارة اُخرى ، ومن هنا تدرك قيمة هذا من التقيّة ، نظراً لما يترتب على معرفة الفاعل من آثار كبيرة وخطيرة في تقييم تقيته من الناحية الشرعية ، إذ ليس الناس سواسية في التقيّة ، وقد مرّ بنا أن الإمام الخميني رضي الله عنه حرّم التقيّة على الفقهاء في موارد جوازها على العامّة في ظرف لا بدّ فيه من ذلك التحريم.
القسم الثاني : تقية القابل : وهذا القسم ناظر إلى الركن الثاني (المُتَّقى منه).
في معرفة القابل ثمرتان وهما :
الثمرة الأولى : معرفة مدى قدرته على تنفيذ ما وعد وهدد به ، إذ ربما قد يكون عاجزاً عن إيقاع أي ضرر بالمتقي ، فتسقط التقيّة.
الثمرة الثانية : معرفة عقيدة القابل ودينه قد تؤثر على سلامة التقيّة في بعض صورها ، فالاكراه من كافر لمسلم على النطق بكلمة الكفر مثلاً ، لايكون عادة إلّا في بلاد الكفر ، ولو فرض حصوله في أرض الإسلام لأمكن التخلص بطلب النجدة من المسلمين.
التقيّة بهذا الملحظ تكون على ثلاثة أقسام ، وهي :