٧ ـ جوازها في إتلاف مال المسلم : جوّز الحنفية والشافعية وغيرهم التقيّة في اتلاف مال المسلم لمن يُكرَه على ذلك ، ولا ضمان عليه وإنّما الضمان على من أكرهه (١).
وأطلق الإمام الزيدي أحمد بن يحيى بن المرتضى القول باباحة مال الغير بشرط الضمان في حال التقيّة (٢).
٨ ـ جوازها في شهادة الزور : صرّح السيوطي الشافعي بجواز شهادة الزور عند الاكراه عليها ، فيما لو كانت تلك الشهادة في اتلاف الاموال (٣)
لقد تركنا الكثير جداً من المسائل التي جوّز فيها فقهاء العامّة التقيّة بغية للاختصار ، كتجويزهم التقيّة مثلاً في : الصدقة ، والاقرار ، والنكاح ، والاجارة ، والمباراة ، والكفالة ، والشفعة ، والعهود ، والتدبير ، والرجعة بعد الطلاق والظهار ، والنذر ، والايلاء ، والسرقة ، وغيرها من الفروع الشرعية (٤)
____________
(١) مجمع الأنهر ٢ : ٤٣١ ـ ٤٣٣. والاشباه والنظائر / السيوطي الشافعي ٢٠٧ ـ ٢٠٨. والسيل الجرار على حدائق الأزهار / الشوكاني ٤ : ٢٦٥ ، ط ١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت / ١٤٠٥ هـ. وقد قيّد بعضهم مثل هذه التقيّة في حالة كون الاكراه عليها بالقتل وهو ما يسمونه بالاكراه الملجيء الذي يكون معتبراً في التصرفات القولية والفعلية ، وفي مثل هذا الحال يكون الضمان على المكرِه ، وأما لو كان الاكراه غير ملجيء وهو ما كان التهديد فيه بما دون القتل فللمكرَه أن يتقي في المثال أيضاً بشرط الضمان.
انظر شرح المجلة / سليم رشيد الباز : ٥٦٠ المادة ١٠٠٧ ط ٣ دار إحياء التراث العربي ، بيروت.
(٢) البحر الزخار ٦ : ١٠٠.
(٣) الأشباه والنظائر / السيوطي : ٢٠٧ ـ ٢٠٨.
(٤) راجع في ذلك بدائع الصنائع ٧ : ١٧٥ ـ ١٩١. والمحلّى ٨ : ٣٣١ ـ ٣٣٥ مسألة : ١٤٠٦ وغيرهما مما ذكرناه من مصادر الفقه العامي.