بهذه الصيغة : (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما) (١) وهي نفسها عند ابن نجيم الحنفي (٢) ونظيرها عند آخرين (٣).
هذا ، وقد فرّع فقهاء العامّة على هذه القاعدة جملة من الفروع ، نذكر منها ما ذكره الشيخ الزرقا من فروع هذه القاعدة وهي :
أ ـ تجويز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على انكاره ضرر أعظم.
ب ـ تجوز طاعة الأمير الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه شرّ أعظم (٤).
إنّ من أوجه الاتفاق بين الضرورة والاكراه ـ كما سيأتي ـ هو ان مفهوم الضرورة العام يعني تحققها بمجرد حلول خطر لا يندفع إلّا بمحظور ، وعليه سيكون الاكراه داخلاً بهذا المفهوم العام.
واذا اتضحت صلة الضرورة بالاكراه اتضحت صلتها بالتقيّة أيضاً على أن في أحاديث أهل البيت عليهمالسلام ما يؤكد هذه الصلة أيضاً.
ففي حديث الإمام الباقر عليهالسلام : « التقيّة في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به » (٥).
____________
(١) شرح القواعد الفقهية / أحمد بن محمد الزرقا : ٢٠١ القاعدة رقم ٢٨ ، ط ٢ ، دار القلم ، دمشق / ١٤٠٩ هـ.
(٢) الأشباه والنظائر / ابن نجيم الحنفي : ٨٩.
(٣) كالغزالي في إحياء علوم الدين ٣ : ١٣٨.
والقرافي المالكي في الفروق ٤ : ٢٣٦ (الفرق الرابع والستون والمائتان). والفرغاني الحنفي في فتاوى قاضيخان ٣ : ٤٨٥ ، مطبوع بهامش الفتاوى الهندية.
(٤) شرح القواعد الفقهية : ٢٠١ في شرح القاعدة رقم ٢٨.
(٥) اُصول الكافي ٢ : ٢١٩ / ١٣ باب التقيّة ، من كتاب الإيمان والكفر.