٣ ـ جوازها في الدماء : تقدم أن أهل البيت عليهمالسلام صرّحوا بأنّ التقيّة إنّما شرعت لحقن الدم ، وإنّه إذا بلغت التقيّة الدم فلا تقية ، وبهذا أفتى فقهاء الشيعة اقتداءً بأهل البيت عليهمالسلام.
وقد وافقهم على هذا من فقهاء العامّة مالك بن أنس (١).
وهو ظاهر المذهب المالكي ، قال ابن العربي المالكي : « قال علماؤنا : المكرَه على اتلاف المال يلزمه الغرم ، وكذلك المكرَه على قتل الغير يلزمه القتل » (٢). وهو أحد قولي الشافعي (٣). وخالف بذلك أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف.
فقال أبو حنيفة : يصح الاكراه على القتل ، ولكن يجب القصاص على المكره ، دون المأمور.
وقال أبو يوسف : يصح الاكراه على القتل ولا يجب القصاص على أحد ، وكان على الآمر دية المقتول في ماله في ثلاث سنين (٤) !!
واعترف بهذا الكاساني الحنفي ، قائلاً : « والمكرَه على القتل لا قصاص عليه عند أبي حنيفة وصاحبه محمد ، ولكن يعزر القاتل ، ويجب القصاص على المكرِه.
وعند أبي يوسف لا يجب القصاص لا على المكرِه ولا على المكرَه ،
____________
(١) تفسير بن جزي الكلبي المالكي : ٣٦٦.
(٢) أحكام القرآن / ابن العربي ٣ : ١٢٩٨.
(٣) التفسير الكبير / الرازي الشافعي ٢٠ : ١٢١.
(٤) فتاوى قاضيخان ٥ : ٤٨٤. واُنظر : الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية / مفتي الشام محمود حمزة : ٢١٩ ، ط ١ ، دارالفكر ، دمشق / ١٤٠٦ هـ.