اعلامهم من ارتكاب أبشع الموبقات تحت ستار التقيّة ، كسفك الدماء وهتك لاعراض وما جرى مجراهما ، كما سيوافيك في الفصل الأخير من فصول هذا البحث.
هذا في الوقت الذي صرّح فيه فقهاء وعلماء الشيعة الإمامية بحرمة التقيّة في كثير من الموارد ، ومن جملتها ما ألصقته بها زوراً الموسوعة المذكورة ، ولهذا سوف نبين بعض تلك الموارد مع اعطاء قاعدة كلية لمعرفة ما هو محرم من التقيّة عند الشيعة الإمامية ، كالآتي :
إنّ قتل المؤمن في مورد لا يستحق فيه القتل حرام بلا كلام ، والتقيّة في ذلك باطلة وعلى المتقي القصاص ؛ لأنّ المؤمنين تتكافأ دماؤهم ، ووجوب حفظ دم أحدهم لا يوجب جعل دم الآخر منهم هدراً ؛ إذ سيؤدي ذلك إلى نقض الغرض الذي شرّعت التقيّة لأجله ، وهو حقن دماء المؤمنين وصيانة أنفسهم ، وقد مرّ ما يدل على ذلك في أحاديث أهل البيت عليهمالسلام.
يحرم افتاء المجتهد بحرمة ما ليس بحرام بذريعة التقيّة ، خصوصاً إذا كان ذلك المجتهد ممن يتبعه عموم الناس ، وإنّه لا يستطيع الرجوع عن فتياه طيلة حياته ، بحيث تبقى فتياه محل ابتلاء العموم ومورد عملهم.
فهنا يجب الفرار من التقيّة بأي وجه ، حتى ولو أدّى تركها إلى قتله.
قد يُشتَبَه بما صدر عن أهل البيت عليهمالسلام وكان بخلاف الحكم
الواقعي