المال ؟
يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « حرمة مال المسلم كحرمة دمه » ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من قتل دون ماله فهو شهيد » ، ولأن الحاجة إلى المال شديدة ، والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء ، وجاز الاقتصار على التيمم رفعاً لذلك القدر من نقصان المال ! فكيف لا يجوز هاهنا ؟).
ثم رجّح بعد هذا قول الحسن البصري (التقيّة جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة) على قول من قال بأنّها كانت في أول الإسلام ، وقال : (هذا القول أولى ؛ لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الامكان) (١).
ما نقله أبو حيّان من أقوال مهمّة في تفسير الآية :
هذا وقد نقل أبو حيان الأندلسي المالكي في البحر المحيط ، في تفسير الآية المذكورة قول ابن مسعود : (خالطوا الناس وزايلوهم وعاملوهم بما يشتهون ، ودينكم فلا تثلموه).
وقول صعصعة بن صوحان لاُسامة بن زيد : (خالص المؤمن وخالق الكافر ، إنّ الكافر يرضى منك بالخُلق الحسن).
وقول الإمام الصادق عليهالسلام : « إن التقيّة واجبة ، إني لأسمع الرجل في المسجد يشتمني فأستتر منه بالسارية لئلا يراني » (٢).
قوله : فيمن يتّقى منه ، وما يبيح التقية ، وبأي شيء تكون :
وقال أبو حيان ـ بعد نقله الأقوال المتقدّمة في التقية ـ ما هذا لفظه :
____________
(١) التفسير الكبير / الفخر الرازي ٨ : ١٣.
(٢) تفسير البحر المحيط / أبو حيان الآندلسي ٢ : ٤٢٤.