المؤمنين عليهالسلام ، قال : « ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية ».
ورواية (دعائم الإسلام) عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : « التقيّة ديني ودين آبائي إلّا في ثلاث : في شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ».
وفي (فقه الإمام الرضا عليهالسلام) ، عن العالم عليهالسلام : « ولا تقية في شرب الخمر ، ولا المسح على الخفين ، ولا تمسح على جوربك إلّا من عدوّ أو ثلج تخاف على رجليك ».
وفي (الهداية) للصدوق : « ولا تقية في ثلاث أشياء : شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج » (١) ، والمعروف أن فتاوى الصدوق في سائر كتبه منتزعة من نصوص الأخبار.
ومن كل ما تقدم يُعلَم عدم صحة تأويل زرارة المتقدم ؛ لعدم تقييد النهي في هذه الأخبار بشخص المعصوم عليهالسلام. هذا فيما إذا كان الاكراه على شرب الخمر بما دون القتل ، وأما مع القتل فلا شك في جوازه عندهم.
وقد مرّ ما يدل عليها في الدليل القرآني ، وأما من الحديث فيدل عليه ما رواه مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عليهالسلام في حديث طويل ذكر فيه قصة عمار بن ياسر وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعمار : « ياعمار ، إن عادوا فعد » (٢).
____________
(١) اُنظر هذه الموارد في جامع أحاديث الشيعة ٢ : ٣٩١ ـ ٣٩٢ / ٢٢ ـ ٢٥ باب ٢٦ من أبواب الوضوء.
(٢) اُصول الكافي ٢ : ٢١٩ / ١٠ باب التقيّة ، وقد تضمن هذا المعنى الحديث رقم ١٥ و ٢١ من الباب المذكور.