ويدل عليه أمور :
وقد مرّ في دليل الاجماع أكثر من تصريح لهم بالاجماع على ذلك (١).
وهو ما أفتى به الفرغاني الحنفي وغيره (٢).
نقل ابن حزم الأندلسي عن إسحاق بن راهويه أنّه قال : « من بلغه عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خبر يقرّ بصحّته ثمّ ردّه من غير تقية فهو كافر » ، ويُفهَم منه جواز الردّ في حال التقية.
ثمّ قال ابن حزم معقّبا على ما نقله عن إسحاق بن راهويه ما هذا لفظه :
« ولم نحتجّ في هذا بإسحاق ، وإنّما أوردناه لئلا يظنّ جاهل إنّنا متفرّدون بهذا القول ، وإنّما احتججنا في تكفيرنا من استحلّ خلاف ما صحّ عنده عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بقول الله تعالى مخاطبا لنبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( فَلَا
____________
(١) انظر : الجامع لأحكام القرآن / القرطبي المالكي ١٠ : ١٨٠. وأحكام القرآن / ابن العربي المالكي ٣ : ١١٧٧ / ١١٨٢. والمبسوط / السرخسي الحنفي ٢٤ : ٤٨. وبدائع الصنائع / الكاساني الحنفي ٧ : ١٧٥ ، ط ٢ ، دار الكتاب العربي ، بيروت / ١٤٠٢ هـ. وأحكام القرآن / محمد بن ادريس الشافعي ٢ : ١١٤ ـ ١١٥ ، دار الكتب العلمية ، بيروت / ١٤٠٠ هـ. والمغني / ابن قدامة الحنبلي ٨ : ٢٦٢ ، ط ١ ، دار الفكر ، بيروت / ١٤٠٤ هـ.
(٢) فتاوى قاضيخان / الفرغاني الحنفي ٥ : ٤٨٩ وما بعدها ، مطبوع بهامش الفتاوى الهندية ، ط ٤ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت / ١٤٠٦ هـ.