شيء إلّا في النبيذ والمسح على الخفّين » (١).
وفي مضمر زرارة ، قال : (قلتُ له : في مسح الخفين تقية ؟ فقال : « ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً : شرب المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج ») (٢).
وأورده الصدوق بلفظ : (وقال العالم عليهالسلام) (٣) ولا أثر لهذا الاضمار والوصف في تحديد اسم القائل على حجية الخبر؛ لأنّ قرينة (عليهالسلام) كافية في تعيين كونه من الأئمة الاثني عشر عليهمالسلام ، وهو في المورد المذكور مردد بين الإمامين الباقر والصادق عليهماالسلام.
لقد حمل زرارة المنع عن استخدام التقيّة في المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج الواردة في مضمره المتقدّم على شخص الإمام عليهالسلام ، كما يُعلم هذا من قوله في ذيل الحديث برواية الكافي : (ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحداً).
وسيأتي في الأحاديث المبيّنة لحكم التقية في بعض الموارد عدم صحّة الحمل المذكور.
____________
(١) اُصول الكافي ٢ : ٢١٧ / ٢ ، باب التقيّة. ومثله في المحاسن : ٢٥٩ / ٣٠٩. والخصال / الصدوق : ٢٢ / ٧٩.
(٢) فروع الكافي ٣ : ٣٢ / ٢ باب مسح الخفين من كتاب الطهارة.
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ : ٣٠ / ٩٥ باب حد الوضوء وترتيب ثوابه.