فتكون صلتها بالإكراه والتقيّة واضحة جداً.
وهذه القاعدة الفقهية لا خلاف في صحتها عند جميع الفقهاء ، وهي منسجمة تماماً مع روح التشريع الإسلامي ومرونته ، وجارية على وفق مقتضيات العقل السليم ، فهي على ما يقول السيد الخوئي قدسسره : (من القضايا التي قياساتها معها ، فلا تحتاج إلى برهان أو مؤنة الاستدلال) (١).
وفيها يقول الندوي : (إذا اجتمع للمضطر محرّمان كل منهما لا يباح بدون الضرورة ، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضرراً ، لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا يباح) (٢).
وقال الزيلعي : (الأصل في جنس هذه المسائل : إنّ من ابتُلِيَ ببليّتين ، وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء ، وإن اختلفتا يختار أهونهما ؛ لأنَّ مباشرة الحرام لا تجوز إلّا للضرورة ، ولا ضرورة في حق الزيادة) (٣).
وفي هذا الصدد ، يقول الغزالي : (وارتكاب أهون الضررين يصير واجباً بالإضافة إلى أعظمهما ، كما يصير شرب الخمر واجباً في حق من غص بلقمة أي : ولم يجد ماءً ، وتناول طعام الغير واجباً على المضطر في المخمصة ، وإفساد مال الغير ليس حراماً لعينه ، ولذلك لو اُكْرِه عليه بالقتل وجب أو جاز) (٤).
وقد صيغت هذه القاعدة بألفاظ أُخرى في كتب القواعد الفقهية وغيرها ، ومن تلك الصياغات ما تجده في شرح القواعد الفقهية إذ وردت
____________
(١) اُنظر : مصباح الاُصول ٢ : ٥٦٢ في التنبيه السابع من تنبيهات قاعدة لا ضرر ، المسألة الاُولى.
(٢) القواعد الفقهية / علي أحمد الندوي : ٢٢٥ ، دار القلم ، دمشق / ١٤١٢ هـ ، وأشار في هامشه إلى قواعد ابن رجب الحنبلي : ٢٤٦ القاعدة رقم ١١٢.
(٣) الأشباه والنظائر / ابن نجيم الحنفي : ٨٩.
(٤) المستصفى / الغزالي ١ : ٨٩ دار الكتب العلمية / ١٤٠٣ هـ.