قوله ص ٢٤٩ س ١٠ بتكاليف شرعية : اي وجوبية وتحريمية ، واما الاحكام الترخيصية وهي الاباحة وأخواها فالعلم الاجمالي بها لا يكون منجزا ، ولذا اقتصر قدسسره على التكاليف الشرعية التي هي الواجبات والمحرمات.
قوله ص ٢٤٩ س ١١ في مجموع الشبهات : اي في مجموع الوقائع التي فرضنا انها ألف.
قوله ص ٢٤٩ س ١٤ لا قطعي وجداني : اي ان الطريق القطعي على قسمين :
ا ـ قطعي وجداني وهو كالخبر المتواتر.
ب ـ قطعي تعبدي وهو الظن الذي قام الدليل القطعي على حجيته.
قوله ص ٢٥٠ س ١ ان الاحتياط بالموافقة القطعية : اي ان الاحتياط الذي يحصل بواسطة الموافقة القطعية للعلم الاجمالي.
قوله ص ٢٥٠ س ١٣ والثاني ترجيح : المناسب ان لا يذكر هذا رأس السطر.
قوله ص ٢٥١ س ٤ بعض الامارات الشائعة : كخبر الثقة ، فانه من الامارات الشائعة ويفي بمعظم الاحكام.
قوله ص ٢٥١ س ١١ عن المرتبة العليا من الاحتياط : وهي الاحتياط في مجموع الوقائع الالف.
قوله ص ٢٥١ س ١١ بالقدر الذي : اي لا انه نرفع اليد عن الاحتياط رأسا.
قوله ص ٢٥١ س ١٤ وأين هذا من حجية الظن : اي ان هذا وان كان اخذا بالظن لكنه لا يستلزم حجية الظن ، فنحن نأخذ بالظن الوجوبى من باب انه