الثابتة لخبر الطوسي ، وبعد تحقق خبر زرارة فالحجية وان كانت تثبت له الا ان هذه الحجية التي صارت حكما لخبر زرارة هي غير حجية خبر الطوسي وليستا واحدة حتى يلزم ان يكون الموجد للشيء حكما له.
واما الاشكال الثاني فباعتبار ان مضمون اخبار الطوسي وان لم يكن له اثر سوى الحجية الا ان هذه الحجية هي غير الحجية الثابتة لخبر الطوسي ، فالحجية الثابتة لخبر الطوسي وان كانت لا تثبت الا بلحاظ حجية خبر زرارة الا ان هذه الحجية غير تلك الحجية فلا يلزم اتحاد الشرط والمشروط.
قوله ص ٢٥٦ س ١ كذلك : اي شرعي.
قوله ص ٢٥٦ س ٢ وجعل الحجية له : عطف تفسير للتعبد به.
قوله ص ٢٥٦ س ٤ وعن افتراض : عطف على « عن الخبر ».
قوله ص ٢٥٦ س ١١ واما اذا نقل شخص : كالشيخ الطوسي مثلا.
قوله ص ٢٥٦ س ١٣ على الشخص الناقل : وهو الشيخ الطوسي على ما ذكرنا.
قوله ص ٢٥٧ س ٦ المستفادة من الدليل : اي ان الحجية التي وجد بها خبر زرارة والحجية الثابتة لخبر زرارة كلتاهما مستفادة من دليل واحد وهو دليل حجية خبر الثقة ، فدليل حجية خبر الثقة دليل واحد يدل على حجية واحدة بها يوجد خبر زرارة وهي في نفس الوقت حكم لخبر زرارة.
قوله ص ٢٥٧ س ١٤ وشرطها : عطف على موضوعها ـ ولا بد من شطب الفارزة الموجودة قبل كلمة « وشرطها » ـ والمقصود ان الحجية مجعولة على موضوعها وشرطها على نحو القضية الحقيقية.
قوله ص ٢٥٧ س ١٤ المقدر الوجود : صفة للشرط والموضوع لا