لخصوص الشرط.
قوله ص ٢٥٧ س ١٥ وفعلية الحجية : اي ان الحجية تصير فعلية فيما اذا صار موضوعها وشرطها فعليا ، وكلما تعدد الشرط والموضوع تعددت الحجية.
قوله ص ٢٥٧ س ١٦ كما هو الشأن في سائر : مثل الخمر حرام.