باللفظ ، فان ذلك قد يكسب اللفظ ظهورا تصوريا جديدا يتناسب والقرينة.
قوله ص ٢٧٠ س ٨ له في ذلك : اي للفظ في ارادة المعنى الحقيقي.
قوله ص ٢٧٠ س ١٦ وكيفية تطبيقها : هذا اشارة الى ما عبرنا عنه بالسؤال الثاني وهو ان اي شرط يلزم توفره قبل تطبيق حجية الظهور.
قوله ص ٢٧١ س ٢ مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف متصلة او منفصلة : لعل عدم ذكر الاحتمال الرابع ـ وهو ان يكون موضوع الحجية الظهور التصوري وعدم القرينة المتصلة والمنفصلة واقعا ـ لعدم وجود قائل به.
وقد يقال : ان الوجه في عدم ذكره هو ان الظهور التصوري ثابت ولا يتزعزع حتى مع القرينة المتصلة ، ومع ثبوته يكون حجة الا اذا علم بان المتكلم لا يريده ، ولا يعلم ذلك الا اذا علم بنصب القرينة. اذن الظهور التصوري يكون حجة ما دام لا يعلم بالقرينة وليس المناط على عدم وجودها واقعا.
والجواب : انه بناء على هذا يلزم عدم ذكر الاحتمال الثاني ايضا اذ عليه يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي ، ومن الواضح ان الظهور التصديقي محفوظ حتى مع وجود القرينة المنفصلة واقعا ، ومع ثبوته لا بد وان يكون حجة الا اذا علم بعدم ارادة المتكلم له ، ولا يعلم ذلك الا اذا علم بنصب القرينة المنفصلة ، وعلى هذا فالذي يضر بحجية الظهور التصديقى هو العلم بوجود القرينة المنفصلة لا وجودها واقعا.
قوله ص ٢٧١ س ٥ عدم صدور القرينة المنفصلة : انما قيدت القرينة بكونها منفصلة لانه مع كونها متصلة لا يبقى ظهور تصديقي حتى يكون حجة.
قوله ص ٢٧١ س ١١ وتختلف هذه الاحتمالات : هذا اشارة الى جواب السؤال الثاني.