حجة في جميع الحالات وبينها في مجال الاغراض الشخصية حيث لا تكون حجة الا في حالة حصول الظن الفعلي على وفقها.
قوله ص ٢٨١ س ٦ على الخلاف : اي على ارادة معنى مخالف للظهور.
قوله ص ٢٨١ س ١٠ ثم التواطؤ عليها : ليس المقصود من كلمة « ثم » الاشارة الى الترتيب بل المقصود ان من المحتمل اعتماد المتكلم على قرينة متواطىء عليها بصورة خاصة بين المتكلم والمقصود بالافهام.
قوله ص ٢٨١ س ١٦ في الحالة المذكورة : اي حالة احتمال الاعتماد على قرينة خاصة متواطىء عليها بين المتكلم والمقصود بالافهام.
قوله ص ٢٨٢ س ٧ متوفرة : الصحيح : وهي متوفرة.
قوله ص ٢٨٢ س ١٤ مقتض لذلك : اي ذلك الاصل العقلائى مقتض لنفي ذلك المنشأ.
قوله ص ٢٨٣ س ٧ كان نظر المتكلم اليه : اي كان مقصودا بالافهام.
قوله ص ٢٨٣ س ١٠ في لحن الخطاب : اي في كيفية طرح الخطاب وبيانه.
قوله ص ٢٨٣ س ١٢ والفرق بين المقصود ... الخ : اي ان هذه المناشىء الخمسة بعضها غير ثابت في حق المقصود بالافهام وبعضها الآخر ثابت في حقه. وقد تقدم بيان ذلك.
قوله ص ٢٨٤ س ١٤ بطبعه : اي لو لم تكن قرينة وامارة مزاحمة له.
قوله ص ٢٨٤ س ١٥ على الاقل : اي وقد يقتضي الاطمئنان والقطع بان المعنى الظاهر مراد.
قوله ص ٢٨٥ س ١ أثرّ : بتشديد الثاء.
قوله ص ٢٨٥ س ٦ وعلى هذا فقد ... الخ : اي وبعد ان عرفت وجود