حالات متعددة ثلاث فقد يفصل ويقال ان الظهور في الحالة الثالثة ليس حجة بل وفي الثانية ايضا ، وانما تكون له الحجية في الحالة الاولى فقط.
قوله ص ٢٨٥ س ١٦ المطلقة : اي في جميع الحالات الثلاث.
قوله ص ٢٨٦ س ١ قيد : الصواب : قد.
قوله ص ٢٨٦ س ٧ عمّق المحقق النائيني : اي قال ان المشهور من الاصوليين حينما اختاروا حجية الظهور مطلقا فمقصود هم انه حجة مطلقا في مجال الاغراض التشريعية دون الشخصية.
قوله ص ٢٨٦ س ١٠ وتنظيم علاقات الآمرين بالمامورين : وبعبارة اخرى : مجال التكاليف.
قوله ص ٢٨٦ س ١١ لمجرد اقتضائه النوعي : فان نوع الظهور وبشكل عام يقتضي الكشف عن المراد.
قوله ص ٢٨٦ س ١٤ تنجيزا وتعذيرا : كاشفية الظهور في مقام التنجيز انما تكون فيما اذا دل على وجوب شيء او حرمته ، واما كاشفيته في مقام التعذير فهي فيما اذا دل على اباحة شيء ، فان الظهور الدال على الاباحة يكون عذرا للمكلف فيما لو كان الشيء حراما او واجبا واقعا.
قوله ص ٢٨٧ س ٣ ولا يحل الشبهة التي ... الخ : المراد من الشبهة هي الحجة التي يستند اليها هذا التفصيل والتي اشار لها قدسسره بقوله ص ٢٨٥ س ٩ : ويمكن تبرير ... الخ.
قوله ص ٢٨٧ س ٥ الذي يفي بذلك : اي بحل الشبهة وبيان نكتة الفرق.
قوله ص ٢٨٧ س ١١ وذلك يجعل : اي هذه النظرة الاجمالية تجعل الغلبة ... الخ.