للعقاب ولكن هل يصح توجيه التكليف بالوضوء مثلا له او انه بعد الاراقة لا يبقى خطاب ( توضأ ) موجها له ، وبكلمة اخرى : حينما نقول ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار فهل المقصود انه لا ينافيه من ناحية العقاب فقط او من ناحية التكليف ايضا؟ المعروف سقوط التكليف لانه بعد الاراقة لا يكون المكلّف قادرا على الوضوء ومعه كيف يقال له توضأ والحال ان تحريك من لا يتمكن من التحرك امر غير معقول ، اذن العقاب حالة الاضطرار بسوء الاختيار وان كان معقولا الا ان التكليف غير معقول ، ولاجل هذا اضافوا لتلك العبارة المشهورة تكملة وقالوا : ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وينا فيه خطابا ، اي الاضطرار بسوء الاختيار لا يزيل استحقاق العقاب ويزيل الخطاب والتكليف حيث ان القدرة التي يتطلبها استحقاق العقاب ـ وهي القدرة اول الوقت ـ موجودة بينما القدرة التي يتطلبها الخطاب ـ وهي القدرة حين توجيه الخطاب ـ غير موجودة.
هذا ولكن السيد الشهيد خالف المشهور وذهب الى امكان بقاء التكليف ايضا ، فكما ان استحقاق العقاب ثابت فكذلك الخطاب ثابت. ووجه ذلك : ان المشهور ماذا يقصد من سقوط الخطاب؟ ان فيه احتمالين :
أ ـ ان التكليف بالوضوء باق بعد الاراقة ويبقى الشارع يقول للمكلّف توضأ ، الا ان التكليف المذكور لا يكون محركا نحو الوضوء ، فالساقط ليس هو الوجود الفعلي لخطاب توضأ بل محركيته وتأثيره وفاعليته ، واذا كان هذا هو المقصود للمشهور فهو امر مقبول ، اذ من الواضح ان خطاب توضأ لا يمكن ان يحرك من لا يتمكن من التحرك.
ب ـ ان التكليف ساقط ولا يبقى له وجود بعد الاراقة فهو ليس فقط لا