يكون محركا بل ساقط من اساسه ، واذا كان هذا هو المقصود فيرده : ان خطاب ( توضأ ) لا وجه لسقوطه الا اذا كانت القدرة شرطا فيه بحيث يكون وجوده بقاء مشروطا ببقائها ، فاذا زالت سقط ، الا ان هذا باطل ، اذ يكفي وجود القدرة اول الوقت لحدوث التكليف وبقائه ولا يتوقف بقاؤه على استمرارها لما ذكرنا سابقا من ان المولى يجعل التكليف لغرض تحريك المكلّف ، والتحريك لا يصح الا متى ما صح العقاب على تقدير المخالفة ، وقد تقدم ان العقاب يصح متى ما كان المكلّف قادرا اول الوقت وان انتفت بعد ذلك ، ونتيجة هذا : ان التكليف يصح متى ما كانت القدرة موجودة اول الوقت وان زالت بعد ذلك. وبكلمة اخرى يكفي في ثبوت التكليف وجود القدرة بالمقدار المصحح للعقاب وهو وجودها اول الوقت.
اجل ينبغي ان يكون واضحا ان امكان وجود خطاب ( توضأ ) وان كفى فيه وجود القدرة اول الوقت وقبل الاراقة الا ان هذا الوجود للخطاب بعد حصول الاراقة وجود غير نافع ، لأن الفائدة المحتملة في ثبوت الخطاب بعد الاراقة لا تخلو من احد امور ثلاثة :
١ ـ ان يكون ثبوته كاشفا عن ثبوت المبادىء وهي المصلحة والشوق ، فخطاب ( توضأ ) يكشف عن اشتياق المولى للوضوء وكونه ذا مصلحة.
ويرده : ان الوضوء هو ذو مصلحة ومما يشتاق له المولى حتى وان لم يكن خطاب ( توضأ ) ثابتا بدليل ان المكلّف بعد اراقته للماء يصح عقابه على عدم الوضوء ، فلو لم تكن المصلحة والشوق ثابتين فيه لما صح عقابه ، وعليه فروح التكليف ـ وهي مبادئه ـ ثابتة حتى وان لم يكن ثابتا.
٢ ـ ان يكون ثبوته موجبا لتحريك المكلّف نحو الوضوء.
ويرده : ان خطاب ( توضأ ) لا يمكنه تحريك المكلّف بعد اراقة الماء.