ناشىء من التضاد بين الصلاة والانقاذ ، فانه مع الاتيان بالصلاة لا يمكن الانقاذ ومع الانقاذ لا يمكن الاتيان بالصلاة.
قوله ص ٣١٣ س ٧ ان لا يكون : اي المكلّف.
قوله ص ٣١٣ س ٨ فلأن قيده : اي موضوعه.
قوله ص ٣١٤ س ٨ بالمعنى الذي : اي بمعنى عدم الاشتغال بامتثال الضد.
قوله ص ٣١٤ س ٨ بنفس ثبوته : اي وليس المانع من التكليف بالضد الآخر ـ كالصلاة ـ هو الاشتغال بالانقاذ.
قوله ص ٣١٥ س ٧ او بالبناء على عصيانه : اي ان امر صل ما دام مشروطا فهو لا ينافي امتثال انقذ من دون فرق بين ان يكون شرطه هو عدم امتثال انقذ او البناء على عصيانه.
قوله ص ٣١٥ س ٨ على هذا النحو : اي فهو وجوب مشروط بعدم امتثال انقذ او بالبناء على عصيانه.
قوله ص ٣١٥ س ٩ ومحركيته : عطف تفسير لفاعليته ، اي ان امر صل يستحيل ان يكون تحريكه نحو امتثاله منافيا لامر انقذ.
قوله ص ٣١٦ س ٢ مشروطا بدوره ايضا : ويسمى الترتب في هذه الحالة بالترتب من الجانبين.
قوله ص ٣١٦ س ٤ بنفس البيان السابق : وهو ان امر انقذ ما دام مشروطا بعدم امتثال صل فيستحيل ان يقول لا تمتثل صل لانه بامتثال صل لا وجود له اصلا حتى يمكنه ان يقول لا تمتثل صل.
قوله ص ٣١٦ س ٧ ويصلح ان ... الخ : عطف تفسير لقوله : « يبعّد عن امتثال » ، اي ان انقذ وان كان يبعّد عن امتثال صل ويصلح ان يستند عدم وقوع