الصلاة الى امر انقذ.
قوله ص ٣١٦ س ٨ بذلك : متعلّق بالواجب.
قوله ص ٣١٦ س ١٠ الذي يساوق : صفة لقوله : « امتثال نفسه ».
قوله ص ٣١٦ س ١١ ونفي موضوعه : عطف تفسير لأفناء الشرط ، فان شرط الوجوب يكون موضوعا له فلازم نفي شرط الوجوب نفي الموضوع.
قوله ص ٣١٦ س ١١ وهذا يعني : اي ما دام انقذ يقول بالمباشرة امتثلني ، والمفروض ان امتثلني يعني لا توجد موضوع صل فبضم هذا لذاك تكون النتيجة ان انقذ وان كان يقتضي عدم امتثال صل ويقول لا تمتثل صل ولكنه يقتضي ذلك عن طريق نفي اصل وجوب الصلاة ـ لان انقذ بقوله امتثلني كأنه يقول لا توجد موضوع صل ـ ولا يقتضي ترك امتثال الصلاة عند افتراض تحقق وجوبها وتحقق شرطه وموضوعه.
قوله ص ٣١٦ س ١٣ لا نفيه : اي لا نفي امتثال الوجوب المشروط مع حفظ ... الخ.
قوله ص ٣١٦ س ١٦ اذ يستحيل : لانه قبل وجود شرطه لا وجود له اصلا حتى يقوم بحفظ شرطه فقبل تحقق الاستطاعة مثلا لا وجود لوجوب الحج اصلا حتى يقول اوجد الاستطاعة.
قوله ص ٣١٧ س ١ وبهذا يتبرهن : هذا نتيجة النقاط الثلاث.
قوله ص ٣١٧ س ٢ على الأقل مشروطا : اي ان الامر بالضدين يمكن في حالتين احداهما : ان يكون كل منهما مشروطا بترك الآخر ، ويسمى بالترتب من الجانبين ، وثانيهما : ان يكون احدهما بالخصوص مشروطا بترك الآخر ، ويسمى بالترتب من جانب واحد ، والذي يكفي لامكان الامر بالضدين كون احدهما