على الاقل مشروطا بعدم امتثال الآخر ولا يلزم اشتراط كليهما بذلك.
قوله ص ٣١٨ س ٣ بمعرفة النسبة : اي انهما متساويان او احدهما اهم.
قوله ص ٣١٨ س ١١ وان المكلّف : عطف على قوله : « ان الامر ».
قوله ص ٣١٩ س ٤ لان الدليل مفاده جعل الحكم : فمفاد دليل صل هو وجوب الصلاة على كل من يفرض بالغا عاقلا قادرا ، وهكذا الحال بالنسبة لمفاد ازل.
قوله ص ٣١٩ س ١٠ كذلك : اي المقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى الاعم.
قوله ص ٣٢٠ س ٨ مغاير لباب التعارض : بينما على رأي الآخوند المنكر لامكان الترتب يكون كل دليلين متزاحمين كصل وازل داخلين تحت المتعارضين ولا يكون باب التزاحم خارجا عن باب التعارض ، وبالتالي يلزم تطبيق قواعد باب التعارض ـ وهي تقديم الموافق للكتاب او المخالف للعامة ونحو ذلك ـ على كل متزاحمين.
قوله ص ٣٢٠ س ١٣ في مورد ما : كمورد توقف انقاذ الغريق على اجتياز الأرض المغصوبة.
قوله ص ٣٢١ س ١١ الدليل العام : كدليل « اقم الصلاة لدلوك ... الخ ».
قوله ص ٣٢١ س ١٣ عن ذاك : اي عن وجوب المتعلّق مشروطا بعدم الاشتغال بواجب لا يقل عنه اهمية.
قوله ص ٣٢١ س ١٤ المزاحم الآخر : وهو وجوب الازالة.
قوله ص ٣٢١ س ١٥ هذه الثمرة : اي المشار لها في هذه الصفحة من الحلقة س ٥ بقول : ومنها ان تقديم ... الخ.
قوله ص ٣٢٢ س ٧ على وجهة النظر المذكورة : وهي وجهة نظر الآخوند