استعماله للدواء وليست ارادته للدواء مرتبطة بوجود المرض والمصلحة واقعا.
قوله ص ٣٣١ س ٩ ولحاظ ماله دخل ... الخ : عطف تفسير على قوله « ادراك المصلحة ».
قوله ص ٣٣١ س ١٦ او فيمن يتولى توجيهه : هذا في الارادة التشريعية ، وما سبقه ناظر الى الارادة التكوينية.
قوله ص ٣٣٢ س ٢ فقد علمنا سابقا : وذلك في مواطن متعددة منها في الحلقة الاولى ص ١٥٦. والمقصود : انا عرفنا ان جعل الحكم عبارة عن نفس الحكم الانشائي اي انشاء وجوب الحج مثلا على المستطيع.
قوله ص ٣٣٢ س ٤ مشروطا : الصواب : شروطا.
قوله ص ٣٣٢ س ٨ باعتباره امرا نفسيا منوطا ومرتبطا : الصواب : منوط ومرتبط. والمقصود الاشارة الى نكتة كون الوجوب الانشائي للحج مشروطا بافتراض الاستطاعة وتقديرها لا بوجودها الخارجي ، وحاصل النكتة : ان الوجوب الانشائي عبارة عن الانشاء ، والانشاء امر نفسي ، والامر النفسي لا يمكن ان يكون مشروطا ومرتبطا بالامر الخارجي بل بالامر النفسي اي بافتراض الاستطاعة وتقديرها وتصورها.
قوله ص ٣٣٢ س ٩ كالارادة تماما : اي فكما ان الارادة منوطة بالشرط بوجوده التصويري لا بوجوده الخارجي ـ كما اشير الى ذلك في الصفحة السابقة من الحلقة س ٦ ـ كذلك في الجعل.
قوله ص ٣٣٢ س ١٠ ولهذا كثيرا ما يتحقق الجعل ... الخ : فالحكم الانشائي بوجوب الحج على المستطيع مثلا ثابت قبل ان تتحقق الاستطاعة خارجا.
قوله ص ٣٣٢ س ١١ واما فعلية المجعول : هذا عدل لقوله في س ٧ « ان