المقصود من الحكم المجعول هو الاعم من الحكم التكليفي والوضعي.
قوله ص ٣٣٨ س ٧ مقيدا : الانسب : مقيدة.
قوله ص ٣٣٨ س ١١ لنفوذ : اي لصحة عقد الفضولي ، وبتعبير آخر لحصول الملكية ، فان الملكية والصحة والنفوذ كلها متقاربة ، وهي حكم وضعي.
قوله ص ٣٣٨ س ١٢ على القول بالكشف : واما على القول بالنقل فالاجازة تكون من قبيل الشرط المقارن.
قوله ص ٣٣٨ س ١٣ الدخيل في صحة صيام النهار : كان من المناسب ان يقال : الذي هو قيد وشرط لنفس صيام النهار ، فان تعبير الكتاب قد يفهم منه ان الغسل قيد لنفس الصحة ، وحيث ان الصحة حكم وضعي فيلزم ان يكون الغسل شرطا متأخرا لنفس الحكم والحال ان المفروض التمثيل لشرط الواجب لا لشرط الحكم.
قوله ص ٣٣٩ س ١ على قول بعض الفقهاء : وعلى القول الآخر الذي يقول بان الغسل الليلي شرط لصوم اليوم الآتي يكون الغسل مثالا للشرط المتقدم للواجب.
قوله ص ٣٣٩ س ٣ والقيد : عطف تفسير للشرط.
قوله ص ٣٣٩ س ١٠ وليس القيد علة : اي وليس الشرط مؤثرا ليلزم تأثير المتأخر في المتقدم وانما هو محصص فقط.
قوله ص ٣٣٩ س ١١ والتحصيص : كان من المناسب وضع الفارزة قبل كلمة « والتحصيص » ، اي ومن الواضح ان التحصيص كما يمكن : ... الخ.
قوله ص ٣٣٩ س ١١ كما تقدم : اي ص ٣٣٢.
قوله ص ٣٤٠ س ١ ولكنه : اي الحكم.