والعقل في موارد الشك في سقوط التكليف يحكم بالاشتغال ، وان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقينى وانما يحكم بالبراءة في موارد الشك في تعلق الوجوب.
وباختصار : بناء على امكان تعلق التكليف بقصد الامتثال يكون الاصل مقتضيا للبراءة عن وجوب قصد الامتثال بينما بناء على عدم الامكان يكون مقتضيا للاشتغال.
قوله ص ٣٥٩ س ٨ قيدا او جزء : القيد هو الشرط ، فان الوجوب تارة يكون متعلقا بالصلاة فقط فيكون قصد الامتثال حينئذ شرطا للمتعلق ، واخرى يكون متعلقا بالصلاة وبقصد الامتثال فيكون جزء.
قوله ص ٣٦٠ س ١١ والوجوب : عطف تفسير على « الامر ».
قوله ص ٣٦٠ س ١١ معرض : الصواب : معروض.
قوله ص ٣٦٠ س ١٥ وتصور مفهومه : عطف تفسير على « عنوانه ».
قوله ص ٣٦١ س ١ دهن : الصواب : ذهن.
قوله ص ٣٦١ س ٧ فقد عرفنا سابقا : اي في الحلقة الاولى ص ١٥٧.
قوله ص ٣٦١ س ١١ بينما وجوده متفرع على الوجوب : اي والحال ان وجود قصد الامتثال متفرع على الوجوب.
قوله ص ٣٦٢ س ٨ فلا يمكن للمكلف ان يقصد الامتثال بذات الفعل : اي بل لا بدّ وان يقصد الامتثال بالفعل المقيد بقصد الامتثال ، وهذا مضافا الى انه لا يقول به فقيه يلزم منه تعلق قصد الامتثال بقصد الامتثال ، اي لازمه تعلق الشيء بنفسه ومحركية الشيء نحو محركية نفسه وهو باطل.
قوله ص ٣٦٢ س ٩ وان شئت قلت : هذا ليس بيانا ثالثا بل هو نفس البيان