الثاني بعبارة اخرى ولذا في مقام الجواب ذكر قدسسره جوابا عن البيان الاول والثاني دون الثالث.
قوله ص ٣٦٣ س ٩ فلا بدّ من اخذه قيدا في موضوع الوجوب : كما تقدم ذلك في هذه الحلقة ص ٣٣٧ ، ويمكن ابدال تعبير « موضوع الوجوب » بتعبير « شرط الوجوب » ، اي لا بدّ من اخذه شرطا للوجوب ايضا.
قوله ص ٣٦٣ س ١١ في الحلقة السابقة : في ص ٢٦٥.
قوله ص ٣٦٣ س ١١ وقد يعترض عليه : اي وقد يجاب عن هذا البرهان.
قوله ص ٣٦٣ س ١٤ وهو يساوق التحريك نحو القيد : حيث ان المقيد عبارة عن مجموع ثلاثة اشياء : ذات المقيد والتقييد والقيد ، فالتحريك نحو المقيد تحريك الى مجموع هذه الثلاثة التي احدها القيد.
قوله ص ٣٦٣ س ١٦ وفي هذه الحال : اي في حالة اخذ القيد في الموضوع ، وبتعبير ثان : في حالة اخذه شرطا في الوجوب لا يكون الوجوب محركا نحو القيد اذ المفروض حدوث الوجوب بعد حصول القيد بل يكون محركا نحو ذات المقيد ـ اي نحو الاتيان بالصلاة مثلا ـ ونحو التقييد ، اي نحو الاتيان بصلاة الظهر مثلا بعد الزوال وعدم تأخيرها الى ما بعد الغروب.
قوله ص ٣٦٤ س ٥ لانه موجود بنفس وجوده : اي بنفس وجود هذا الجعل.
قوله ص ٣٦٥ س ٨ وقد تذكر ثمرة اخرى : ولكنه قدّس سره لا يرتضيها ، ولذا عبر بقوله « وقد تذكر ... الخ » باعتبار ان الشك في سقوط الوجوب انما يجري فيه الاشتغال فيما اذا كان احتمال عدم السقوط ناشئا من ناحية احتمال يرجع الى العبد كما اذا احتمل المكلف انه لم يأت بالصلاة مثلا ، واما اذا كان احتمال عدم