بصدقه الا انه قد يتفق حصول العلم بذلك.
وبعد التعرف على هذه الاقسام الثلاثة نقول : ان غرض الاصوليين من هذا التقسيم الاطلاع على حال الملازمة بين الاجماع وثبوت الدليل الشرعي ، فهل هي ملازمة عقلية او عادية او اتفاقية؟
والسيد الشهيد يعلق على هذا التقسيم بتعليقين :
الاول : ان الملازمة عقلية دائما ولا تكون اتفاقية ولا عادية وانما تنقسم الى الاقسام الثلاثة باعتبار طرفيها ، فان الملازمة قد تتحقق بين ذات الشيئين وفي جميع ظروفهما كالنار والحرارة ، فذات النار تلازم ذات الحرارة في اي حالة من الحالات ، وهذه الملازمة عقلية ، وقد تتحقق بين شيئيين لا في جميع ظروفهما بل في ظروف معينة ـ وتلك الظروف المعينة موجودة غالبا ـ وهذه الملازمة عادية ، وقد لا تكون تلك الظروف متواجدة غالبا بل نادرا ، والملازمة حينذاك اتفاقية.
وباختصار : ان الملازمة لا تكون الا عقلية وتقسيمها الى الاقسام الثلاثة هو باعتبار طرفيها لا باعتبار نفسها.
الثاني : ان الاصوليين ذكروا الملازمة بين الخبر المتواتر وصدقه مثالا للملازمة العقلية. وهذا المثال قابل للمناقشة ، فانا نسلم ان الخبر المتواتر متى ما تحقق ثبت صدقه ولكن لا يستحيل انفكاك صدقه عنه ـ والملازمة العقلية تعني استحالة الانفكاك دون مجرد الثبوت عند الثبوت ـ والوجه في ذلك ان السبب لحصول العلم بالصدق في الخبر المتواتر هو حساب الاحتمال كما ذكرنا سابقا ، ومن الواضح ان غاية ما يحصله حساب الاحتمال هو العلم بصدق مضمون الخبر دون استحالة الانفكاك.
وقد تسأل عن محل الكلام ـ الذي ذكر هذا التقسيم لاجله وهو الاجماع ـ