وجوب التبين عند عدم مجىء الفاسق. وهذا المقدار واضح. وقد يتخيل انه به يتم الاستدلال بالآية الكريمة على حجية خبر العادل (١) ، ولكنه باطل ، فانه بمجرد عدم وجوب التبين لا تثبت الحجية ، اذ من الوجيه عدم وجوب التبين عن خبر العادل وفي نفس الوقت لا يكون حجة ولا يجب قبوله.
ولا جل تتميم الاستدلال نقول : اذا لم يجب التبين عن خبر العادل كان حجة اما :
ا ـ لان وجوب التبين عن خبر الفاسق كناية عرفا عن عدم حجيته فحينما يقال تبين عن خبر الفاسق يفهم منه عدم حجيته ، واذا دل المفهوم على عدم وجوب التبين عن خبر العادل كان ذلك عرفا كناية عن حجيته.
ب ـ او لما ذكره الشيخ الاعظم من ان وجوب التبين عن خبر الفاسق لو كان وجوبا نفسيا (٢) فلا يمكن استفادة حجية خبر العادل ، لان عدم وجوب التبين لا يلازم الحجية فلعله لا يجب التبين عن الخبر ومع ذلك لا يجب قبوله ، ولكنا نقول : ان وجوب التبين ليس وجوبا نفسيا بل هو وجوب شرطي ، بمعنى ان التبين شرط لجواز العمل بخبر الفاسق وبالمفهوم يستفاد اذا جاء العادل بالخبر فجواز العمل به ليس مشروطا بالتبين. والشيخ الاعظم اعتقدانه بهذا المقدار يتم الاستدلال بالآية بلا حاجة الى ضم مقدمة الأسوأية ، اذ جواز العمل بخبر العادل
__________________
(١) وذلك بعد ضمّ مقدمه الاسوأيه بان يقال اذا لم يكن خبر العادل حجه بل يرد من دون تبين حاله يلزم ان يكون حاله اسؤ من خبر الفاسق اذ الفاسق لم يرد خبره مباشره بل يفحص عن حاله فان لم يتضح صدقه ردّ وهذا بخلاف خبر العادل فانه يرد مباشره بلا فحص عن حاله فيكون اسوء
(٢) المقصود من الوجوب النفسي ان الفاسق اذا اخبر عن شيء وجب الفحص عن خبره سواء اريد العمل به ام لا