[١١٦١٣] ٩ ـ وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه(١) ( عليهما السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أشرك علياً ( عليه السلام ) في هديه ، وكان مائة بدنة فأمر بقطعة من كلّ بدنة فطبخ ذلك ، ودعا علياً ( عليه السلام ) ، فأكلا من اللحم ، وحسيا من المرق ، فيستحب الأكل من الضحايا والهدايا اقتداءً برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[١١٦١٤] ١٠ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن لحوم الأضاحي ، فقال : « كان علي بن الحسين ، ومحمد بن علي ( عليهما السلام ) ، يفرقان ثلثها على الجيران ، وثلثها على السؤّال ، ويمسكان الثلث على أهل البيت ، وليس في ذلك توقيت ، وما تصدق به منها فهو أفضل » .
[١١٦١٥] ١١ ـ وعنه ( عليه السلام ) : ( أنه كره )(١) أن يطعم المشرك من الأضحيّة ، لأنها قربة إلى الله عزّ وجلّ .
[١١٦١٦] ١٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال في الهدي يعطب أو ينكسر ، قال : « ما كان في نذر أو جزاء فهو مضمون عليه فداؤه ، وإن كان تطوّعاً فلا شيء عليه ، وما كان مضموناً لم يأكل منه إذا نحره وتصدق به كلّه ، وما كان تطوّعاً أكل منه وأطعم وتصدق » .
[١١٦١٧] ١٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا نحرت أضحيّتك أكلت
_____________________________
٩ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٥ ح ٦٧٢ .
(١) في المصدر زيادة : عن آبائه .
١٠ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٣ .
١١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٤ .
(١) في المصدر : أنه قال : نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) .
١٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٢ .
١٣ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٨ وعنه في البحار ج ٩٨ ص ٢٨٩ ح ٦١ .