منها وتصدقت بالباقي » .
وقال في موضع(١) آخر : « وكل من أضحيّتك وأطعم القانع والمعتر ، القانع : الذي يقنع بما تعطيه ، والمعتر : الذي يعتريك(٢) ، ولا تأكل من فداء الصيد إن اضطررته(٣) فإنه من تمام حجّك » .
[١١٦١٨] ١٤ ـ بعض نسخه : « وإذا أهدى الرجل هدياً فانكسر في الطريق ، فإن كان مضموناً ـ والمضمون ما كان في نذر أو جزاء ـ فليس له أن يأكل منه(١) إذا بلغ النحر » .
قال : « وقال(٢) تعالى : ( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ) والصواف إذا صفّت للنحر ( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ) قال : إذا كشفت عنها فوقعت جنوبها ، يقول الله : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ )(٣) والقانع : الذي يقنع ، والمعتر : الذي يعتريك والسائل : الذي يسألك في يده ، والبائس : هو الفقير » .
_____________________________
(١) نفس المصدر ص ٢٨ .
(٢) في المصدر زيادة : ولا تعطي الجزار منها شيئاً .
(٣) أثبتناه من البحار ، وفي المخطوط والمصدر : إضطرته .
١٤ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ .
(١) في المصدر زيادة : وعليه فداؤه وله أن يأكل منه .
(٢) نفس المصدر ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٣ .
(٣) الحج ٢٢ : ٣٦ .