جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في رجل أحرم بحجة ففاته الحج ، والوقوف بعرفة ، وفاته أن يصلي الغداة بمزدلفة ، فقال : « ليجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل » .
[١١٤٥٨] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر ، ثم أتى جمعاً فأصاب الناس قد أفاضوا وقد طلعت الشمس ، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة ، وإن أدرك الناس و(١) لم يفيضوا فقد أدرك الحج ، ولا يفوت الحج حتى تفيض الناس من المشعر الحرام » .
[١١٤٥٩] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « ( من أحرم بالحج )(١) فلم يدرك الوقوف بعرفة ، وفاته أن يصلّي الغداة بالمزدلفة ، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل » .
وعنه ( عليه السلام ) قال : « يوم الحج الأكبر يوم النحر » .
[١١٤٦٠] ٤ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبدالرحمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : « يوم الحج الأكبر يوم النحر ، والحج الأصغر العمرة » .
[١١٤٦١] ٥ ـ وفي رواية ابن سرحان عنه ( عليه السلام ) قال : « الحجّ
_____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٧ .
(١) الواو : ليست في المصدر .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٨ .
(١) في المصدر : في رجل أحرم بالحج .
٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٦ ح ١٦ .
٥ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٦ .